حكم حبس مرتضى منصور 6 شهور واجب النفاذ ومن حقه النقض مع التنفيذ

0 115

 

 

قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح إقتصاديه القاهره بحبس مرتضى منصور سته اشهر مع النفاذ وتغريمه 20الف جنيه .

 

 

لأنه خلال الفتره من2021/4/10 حتى2021/12/14

(1)قذف بسوء نيه المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .

 

(2) سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.

 

(3)تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات

وطلبت النيابه العامه معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185و302و303و306من قانون العقوبات والماده76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003..بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.

وحددت نيابه الشؤون الإقتصاديه وغسل الاموال أولى جلسات المحاكمه يوم2023/3/18وتاجلت لجلسه2023/5/23ً

بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسه2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمه بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ماقذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمه بما طلب و أجلت لجلسه2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسه واستمعت هيئة المحكمه لدفاعه وقررت بعد المرافعه

النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث اصدرت حكمها المتقدم..

 

-الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها..

على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ

أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبه.

ومازال منظور امام ذات المحكمه 7قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح  محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى و محمد سراج عضوٍ مجلس ادارة النادى الاهلى و احمد شوبير

ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الاهلى وآخرين.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق